والأئمة - عليهم السلام -، ويشرج (1) اللبن ويخرج من قبل رجل القبر، ويطمه ويرفعه من الأرض مقدار أربع أصابع، ويهيل (2) التراب عليه بظهور الأكف ثلاثا من عدا ذوي الأرحام، ولا يطرح في القبر من غير ترابه، ويسويه ويربعه ويصب الماء عليه من عند رأسه، ثم يدور عليه حتى يعود إلى موضع الرأس، ويصب الفاضل على وسطه، ويضع عند رأسه لبنة أو لوحا، ويضع اليد عليه ويترحم عليه، ويلقنه بعد انصراف الناس عنه وليه.
وإذا ماتت ذمية مع جنين من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها، واستدبرت بها القبلة ليكون ولدها مستقبلها، ومن مات في السفينة ولم يقدر على الشط ثقل وطرح في البحر، ليرسب (3) إلى قرار الماء بعد فعل ما يجب فعله.
ويكره التابوت، ويكره تجصيص القبر والبناء عليه، ويكره نقل الميت من متوفاه إلى بلد آخر إلا إلى بعض المشاهد فإنه مستحب ما لم يدفن، وبعد الدفن فلا، ويكره تجديد القبر بعد اندراسه.
الفصل السادس عشر الأغسال المسنونة اثنان وثلاثون: غسل يوم الجمعة، وليلة النصف من رجب، وليلة السابع والعشرين منه، ويومها، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وفي صبيحتها، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه، وليلة تسع عشرة منه، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويوم
Страница 47