266

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Редактор

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

كتاب التفليس والحجر المفلس من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها. ويجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة:

أحدها: ثبوت إفلاسه.

والثاني: ثبوت الديون عليه.

والثالث: كونها حالة.

والرابع: مسألة الغرماء الحجر عليه. فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة:

أولها: تعلق ديونهم بالمال الذي في يده.

وثانيها: منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء، كالبيع والهبة والاعتاق والمكاتبة والوقف، ولو تصرف لم ينفذ تصرفه، ويصح تصرفه فيما سوى ذلك، من خلع، وطلاق، وعفو عن قصاص، ومطالبة به، وشراء بثمن في الذمة، ولو جنى جناية توجب الأرش، شارك المجني عليه الغرماء بمقداره [لان ذلك حق ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه] (1) ولو أقر بدين وذكر أنه كان

Страница 293