193

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Редактор

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

حقوقه، وهكذا إذا غرس في الأرض (1) رأسا وباع (2) قبل أن ينبت الغراس ويرسخ عروقه، دخل في البيع.

وإن كان بذرا لما يحصد مرة واحدة كالحنطة، فإن كان قد باع الأرض مطلقا، لم يدخل البذر في البيع، وللمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة إن لم يعلم ذلك، وإن علم فلا وعليه تركه إلى أوان الحصاد، (3) وإن كان باع الأرض مع البذر، صح.

وحيث قلنا يترك إلى أوان الحصاد، إن حصده البائع قصيلا (4) لم يكن له الانتفاع بالأرض إلى وقت الحصاد، لان الذي استحقه هو تبقية الزرع الذي حصده.

إذا كان الزرع مما يحصد مرة بعد أخرى وكان مجزورا دخلت العروق في بيع الأرض لأنها من حقوقه، وإن لم يكن مجزورا، فالجزة الأولى للبائع لا غير، إلا إذا شرطها المشتري، وإن لم يشترط طالب البائع بجزها في الحال لئلا يختلط حقهما، ولا بأس ببيع الزرع قصيلا، وعلى المبتاع قطعه قبل أن يسنبل، فإن لم يقطعه كان البائع بالخيار بين أن يقطعه وأن يتركه، فإن تركه إلى أوان الحصاد، كانت الغلة للمشتري وعليه خراج ذلك.

الفصل الثامن بيع الثمرة دون الشجرة بعد بدو صلاحها جائز، وأما قبل بدو صلاحها، فإن كان البيع سنتين فصاعدا جاز، وإن كان سنة واحدة جاز بشرط القطع في الحال،

Страница 216