185

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Редактор

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

الحبوب وإن كان في أحد المثلين قليل تبن، أو زوان (1) أو غيرهما.

لبن الغنم الأهلي جنس غير لبن الغنم الوحشي وهو الظباء، وكذا لبن البقر الأهلي خلاف لبن بقر الوحش، ولبن الإبل جنس آخر، يجوز بيع جنس منها بجنس آخر متفاضلا، وأما بجنسه فلا، إلا متماثلا، وكذا حكم ما يتخذ من اللبن كالسمن والزبد والجبن والأقط والمصل وغيرها. (2) واللحمان كالألبان في اختلاف الأجناس وكذا الحيتان.

والطيور كل ما اختص منها بصفة واسم فهو صنف غير الآخر، لا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلا، نيئا (3) كان أحدهما والآخر (4) مشويا أو مطبوخا سمينا كان [أحدهما] (5) والآخر مهزولا.

والشحم والالية واللحم ليس بعضها جنسا لبعض.

بيع اللحم بحيوان من جنسه لا يجوز، كبيع لحم شاة بشاة، وبغير جنسه يجوز، وإن كان الحيوان غير مأكول اللحم كالبغل والعير.

يجوز بيع دجاجة فيها بيض، بالبيض، وشاة في ضرعها لبن باللبن.

وما يجري فيه الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعضه جزافا، وكذا ما يباع عددا، لا يجوز بيعه جزافا. ويجوز بيع بعضه ببعض، متفاضلا ومتماثلا، كبيضة ببيضتين،

Страница 208