أن لا يخرج من حديه، وما رأته بصفة الاستحاضة استحاضة.
وإذا رأت المبتدئة ثلاثة أيام [دم الحيض وثلاثة أيام ] (1) دم الاستحاضة وأربعة أيام كدرة (2) كان الكل من الحيض، وإنما يحكم بالطهر إذا جاوز العشرة، وإن رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة ثم ثلاثة دم الحيض ثم دم الاستحاضة وجاوز العشرة، فما هو بصفة دم الحيض حيض وما هو بصفة دم الاستحاضة طهر، تقدم ذلك أو تأخر، إذ ليست الثلاثة المتقدمة أولى بالإضافة إلى الحيض [من المتأخرة، فسقطا وعملت على التعيين فيما بصفة دم الحيض] (3) وكذلك إن رأت دم الاستحاضة خمسة ثم رأت باقي الشهر دم الحيض، فأول ما رأته بصفة الحيض حيض إلى تمام العشرة وما بعدها استحاضة، فإن استمر ذلك جعلت بعد الحيضة الأولى عشرة أيام طهرا، وما بعدها استئناف حيضة ثانية، وإن رأت ثلاثة عشر يوما دم الاستحاضة. ثم رأت الحيض واستمر بها، كان ثلاثة من الأول حيضا، والعشرة طهرا، وما بعدها حيضة ثانية.
وثانيها: أن لا يتميز لها وهو أن ترى الدم أقل من ثلاثة أيام دم الحيض وبعدها دم الاستحاضة إلى آخر الشهر، فيجب أن ترجع إلى عادة نسائها من أهلها.
وثالثها: أن لا تكون لها نساء أو كن مختلفات العادة، فلترجع إلى لداتها (4) من بلدها.
ورابعها: أن لا يكون لها لدات أو كن في العادة مختلفات، فلتترك الصلاة
Страница 37