الثاني : أن الوعد والوعيد كلام في أحكام أفعاله ومهما لم تعلم الأفعال لم تعلم أحكامها،هذا ما ذكره أصحابنا.قال الدواري: والأولى في الوجه الثاني أن يقال قدم العدل،لأن من جملة مسائل العدل إثبات كون القرآن كلام الله ، والوعد والوعيد كلام في أنه تعالى قد وعدنا وتوعدنا وأنه لا يخلف وعده ولا وعيده ولا يمكن (أن نتكلم) في أنه وعد ولا يخلف حتى نعلم كون القرآن كلامه ، وألحقنا سائر مسائل العدل بمسألة القرآن اتباعا.
واعلم :أن الكلام في مسائل الاعتقاد يتعلق بثمانية أمور:
أولها : بيان المذهب في المسألة.
ثانيها : بيان الدليل على صحة ذلك المذهب.
ثالثها : بيان تحقيق ذلك الدليل.
رابعها: بيان الأسئلة الواردة على ذلك الدليل والتحقيق.
خامسها : بيان أجوبة تلك الأسئلة .
سادسها : بيان مذاهب المخالفين في تلك المسألة .
سابعها : بيان شبههم التي يتعلقون بها .
ثامنها : حل تلك الشبه وإبطالها. وبتمام هذه الثمانية يكمل معرفة ما يتعلق بتلك المسألة .
وتنقسم باعتبار وجوبها على المكلف إلى ثلاثة أقسام فرض عين بكل حال وهي معرفة الثلاثة الأول ، وفرض كفاية على كل حال وهي معرفة مذهب المخالف وشبهته وسؤاله ، وفرض عين في حال دون حال وهي معرفة حل شبهة المخالف وجواب سؤاله ، لأنهما إن قدحا حتى دخل الشك في علم المكلف كانا فرض عين وإن لم يقدحا كانا من فروض الكفاية.
Страница 24