237

الثاني: أنه ليس في الآية ما يدل على ما ذكروه ولو سلمنا لهم أنها في أبي بكر إذ ليس فيها إلا أنهم يدعون وهو يدعو وهذا لا يقتضي بكون الداعي إماما، لا يقال في الآية مدح له ولا مدح إلا على أمر له صفة زائدة على حسنه، وأيضا فتوعدهم على التخلف وهو لا يكون إلا لمن إجابة دعوته واجبة وهو معنى الإمامة، لأنا نقول: هب أن الأمر كذلك والدعاء واجب والمدعو إليه واجب فإن هذا لا يقتضي الإمامة، وذلك لأن قتال المشركين واجب والدعاء إليه واجب خصوصا إذا قصدوا ديار المسلمين.

وتعلقوا أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أبا بكر في حال مرضه أن يؤم بالناس في الصلاة.

وقالوا: هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم تنبيه على تقدمه في الإمامة.

الجواب: أنه لا يصح التعلق بهذا الخبر من وجوه:

أحدها: أنه لم يصح أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وإنما كان الأمر من عائشة.

الثاني: أنه وإن صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم الآمر فهو خبر آحادي ومسألتنا قطعية.

الثالث: أنه لا يصح قياس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى، لأن إمامة الصلاة تصح ممن لا تصح إمامته كالأعمى والمملوك وولد الزنا.

الرابع: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد قدم غير أبي بكر للصلاة فإنه قدم عبدالرحمن

وابن أم مكتوم.

Страница 281