207

Идах

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Жанры

Фикх

وإنما تناظر المرأة وتجرب دم الحيض إذا أشكل عليها إلى الشيء البليغ في الحمرة مثل الأرجوان([12]) المصري، أو الخزفة الأولة، أو دم الحلمة([13])، أو الدم الأول من الذبيحة، فإذا رأت المرأة مثل هذه الدماء فإنها تترك الصلاة وتعطى للحيض وتغتسل لكل صلاتين إن رأت ذلك داخل وقتها في الطهر، وقال بعضهم: إذا رأت ما يخالف لون الرمل فإنها تعطى للحيض وتدع الصلاة ولا تغتسل، وقال بعضهم: كل ما تعطى به للحيض تغتسل به، وأما الصفرة([14]) والكدرة([15]) فقد اختلف الفقهاء فيهما هل هما حيض أم لا؟ فقال قوم: هما حيض في أيام الحيض لا في غيرها، وقال آخرون: لا حكم للصفرة والكدرة، إنما الحكم لما سبقهما وتقدمهما، إن سبقهما حيض فحكمهما حكم الحيض، وإن سبقهما طهر فحكمهما حكم الطهر، وقال آخرون: إن الصفرة والكدرة([16]) حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض رأت ذلك مع الدم أو لم تره، وقال آخرون: إن الصفرة والكدرة([17]) لا تكونان حيضا لا في أيام الحيض ولا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه. وأصل هذا الاختلاف مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة رضي الله عنهما، وذلك أنه روي عن أم عطية الأنصارية قالت: ( كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة حيضا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ) ([18]) وروي عن عائشة أنها قالت: ( لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء ) ([19]). فمن ذهب إلى حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضا سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غيرها، مع الدم أو بلا دم، لأن حكم الشيء الواحد في نفسه لا يختلف، ومن ذهب إلى ظاهر حديث أم عطية([20]) لم ير الصفرة والكدرة شيئا لا في أيام حيض ولا في غيرها.

Страница 208