172

Идах

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

Жанры

Фикх

[ 82] قوله: لكانت ميتة الحيوان أحرى الخ. فيه منع لأن ابن آدم مكرم ومن تمام كرامته أن لا تنجس ميتته إذا كان مسلما تأمل، لعل وجه التأمل أنه وإن لم يكن نجسا ينقض الوضوء للسنة لا لنجاسته يدل له قول المصنف فيما سبق.

[83] قوله: ومس الفروج كلها الخ. ظاهره ولو بان منه الذكر وهو كذلك، وعبارة الديوان: فإن قطعت عورته وهي بائنة فمسها انتقض وضوء وفيها رخصة انتهى، لكن هذا إنما يتمشى على قول من لا يعتبر اللذة، وأما من اعتبرها فلا، إلا أن يقال إن نقضه في هذه الحالة لكونه ميتة لا لكونه عورة حرره.

[84] قوله: إلا ما حرمة له مثل فروج الدواب، ظاهره أن مس فروج الدواب لا ينقض الوضوء ولو في حال انتشارها، وهو خلاف ما في الديوان، نعم جعل ذلك رخصة فيحتمل أن المصنف اعتمد تلك الرخصة فأطلق، ويحتمل أن لا يكون اعتمدها فيقيد كلامه بكلام الديوان.

[85] قوله: كفروج البهائم، أي إذا لم تكن رطبة، وأما إذا كانت رطبة فإنها تنقض الوضوء لكن لنجاستها لا لكونها فروجا، حرره وكذا الصبيان.

[86] قوله: قال بعضهم: من مس.. الخ. سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه أن محل نقض مس الذكر إذا كان في غير الصلاة، وأما في حال الصلاة إذا شك في الحدث فلا ينقض، وقد نص الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى.

[87] قوله: أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه الخ. لا مفهوم له لقوله رجل لما صرح به الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في تمام هذا الحديث.

قوله عليه الصلاة والسلام: وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها انتقض وضوءها فيحتمل أن ما ذكره المصنف حديث وما ذكره الشيخ إسماعيل حديث آخر، وعليه فلا إشكال في اقتصار المصنف على ما ذكر، ويحتمل أن يكون اقتصر على قطعة من الحديث من غير إشارة إلى تمامه وهو معيب عند المحدثين كما هو معلوم من كلامهم.

Страница 173