والمرأة ليست كالأمة لأنها مال ولا نقض على من نظر إلى بدنها بغير شهوة([119]) على العمد إلا النظر إلى السرة والركبة وما بينهما، وكذلك اللمس، والله أعلم، وقد رخص بعض المسلمين النظر إلى غير الوجه والكفين من المتبرجات من النساء والعجائز ونساء تهامة بغير شهوة مثل الإماء لأن النظر إلى هؤلاء لا يفتن ولا يكاد يحدث الشهوة، وأما النظر إلى أبدان ذوات المحارم فقد ذكر في بعض كتب التفسير في تفسير قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن } المسلمات اللواتي يرين منها ما يرى ذو المحارم ولا ترى ذلك منها اليهودية([120]) ولا النصرانية ولا المجوسية أو التابعين غير أولي الإربة فهذه ثلاث حرم بعضها أعظم من بعض، منهن الزوج الذي يحل له كل شيء منها فهذه حرمة ليست لغيره، ومنهن الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب فلا يحل لهؤلاء في تفسير الحسن أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساق وأشباه ذلك، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينظرون إلى موضع القرطين([121]) والقلادة والسوارين والحجالين([122])، فهذه الزينة الباطنة.
Страница 153