226

Иктисам

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

وَفِي التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ ﵊ قَالَ: "من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ (١) مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ (٢) وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ (٣) النَّاسِ شَيْئًا" (٤). حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَلِابْنِ وَضَّاحٍ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂: (مَنْ أَتَى صَاحِبَ بِدْعَةٍ لِيُوَقِّرَهُ فَقَدْ أعان على هدم الإسلام) (٥). (وفي رواية (مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هدم الإسلام» (٦).
وعن الحسن ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: ("أبى الله لصاحب بدعة بتوبة" وفي رواية: (إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة)، وقد تقدم حديث أبي هريرة ﵁ وقول رسول الله ﷺ (٧): "أن أحببت

=ورواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه مع اختلاف يسير في اللفظ (١/ ٧٨ مع النووي)، ورواه الإمام أحمد في المسند عنه ﵁ (٢/ ٣٤٩).
(١) في (ط): "أن ينقص ذلك"، وما أثبته هو الموافق لرواية الترمذي.
(٢) ساقط من (غ).
(٣) في (خ): "من أجورهم أوزار".
(٤) تقدم تخرج الحديث (ص ٣٤ - ٣٥).
(٥) حديث عائشة رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٧٣٦)، وضعفه لأجل الحسن بن يحيى الخشني، قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الغلط (١/ ١٧٢)، وأورده الإمام ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٧١). وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة بعد ذكر تضعيف ابن عدي وغيره للخشني: "وقد توبع على هذا الحديث فأخرجه ابن عساكر في تاريخه وساق سنده من رواية الليث بن سعد عن هشام بن عروة ...، ثم قال: وهذه متابعة قوية. انظر اللآلئ المصنوعة (١/ ٢٥٣). والحديث مروي عن معاذ بن جبل ﵁ مرفوعًا كما في الحلية بلفظ "من مشى إلى صاحب بدعة ... "، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني في الكبير، ثم قال: وفيه بقية وهو ضعيف. (١/ ١٩٣)، ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن هشام بن عروة عن أبيه (ص٥٥)، والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفًا عليه (١/ ١٣٩)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة تحت رقم (١٨٦٢).
(٦) ساقط من جميع النسخ عدا (غ).
(٧) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ).

1 / 119