1112

Иктисам

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

وَالشُّعَيْبِيَّةُ (١)، (وَالْحَازِمِيَّةُ) (٢)، (وَالْحَمْزِيَّةُ) (٣)، وَالْمَعْلُومِيَّةُ، (وَالْمَجْهُولِيَّةُ، وَالصَّلْتِيَّةُ) (٤)، وَالثَّعْلَبِيَّةُ (٥) أَرْبَعُ فِرَقٍ وَهُمُ: الْأَخْنَسِيَّةُ، وَالْمَعْبَدِيَّةُ (٦)، وَالشَّيْبَانِيَّةُ،/ وَالْمُكْرَمِيَّةُ، (فالجميع اثنان وستون) (٧).
وأما المرجئة فخمس (فرق) (٨) وَهُمُ: الْعُبَيْدِيَّةُ، وَالْيُونُسِيَّةُ، وَالْغَسَّانِيَّةُ،/ وَالثَّوْبَانِيَّةُ (٩)، (وَالتُّومَنِيَّةُ) (١٠).
وَأَمَّا النَّجَّارِيَّةُ فَثَلَاثُ فِرَقٍ وَهُمُ: (الْبُرْغُوثِيَّةُ) (١١)، وَالزَّعْفَرَانِيَّةُ (١٢)، (وَالْمُسْتَدْرِكَةُ) (١٣).
وَأَمَّا الْجَبْرِيَّةُ فَفِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ الْمُشَبِّهَةُ.
فَالْجَمِيعُ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً، فَإِذَا أَضِيفَتِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ إِلَى عَدَدِ الْفِرَقِ صَارَ الْجَمِيعُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً.
وَهَذَا التَّعْدِيدُ بِحَسَبِ مَا أَعْطَتْهُ الْمِنَّةُ في تكلف الْمُطَابَقَةِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، لَا عَلَى الْقَطْعِ بِأَنَّهُ الْمُرَادُ، إِذْ لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، وَلَا دَلَّ الْعَقْلُ أَيْضًا عَلَى انْحِصَارِ مَا (ذكروه) (١٤) فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، كَمَا أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى اخْتِصَاصِ تلك البدع بالعقائد (١٥).

(١) رجل اسمه شعيب.
(٢) في (غ): "الخازمية"، بالخاء المعجمة، وانظر ملحق الفرق (ص٣٦٢).
(٣) ساقط من (غ) وفي (ر) ذُكرت بعد الميمونية. وفوقها: رجل اسمه حمزة.
(٤) وفي (م) و(خ) و(ت): "والمحمولية والصليبية"، وفوقها في (ر): "عثمان بن أبي الصلت".
(٥) أصحاب ثعلبة.
(٦) معبد.
(٧) ساقط من (غ) و(ر).
(٨) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر).
(٩) أبو ثوبان المرجئ.
(١٠) في (م) و(خ) و(ت): "والتومية". وفي (غ): "والتوأمية"، وفوقها في (ر): "أبو معاذ التومني".
(١١) في (م) و(خ) و(ت): "البزغوبية؟ ".
(١٢) رجل يقال له: الزعفراني.
(١٣) في (م) و(خ) و(ت): "والمستدركية"، وفوقها في (ر): "استدرك على الزعفراني.
(١٤) في (ط) و(خ): "ذكر".
(١٥) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، أن أقدم من تكلم في هذه المسألة يوسف بن=

3 / 149