32

Ираб Ламият аш-Шанфара

إعراب لامية الشنفري

Исследователь

محمد أديب عبد الواحد جمران

Издатель

المكتب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٤هـ ١٩٨٤م

Место издания

بيروت

(بيرى) . و(عَليّ) يجوز أَن يتَعَلَّق (بيرى) أَيْضا، وَيجوز أَن تكون من صلَة [الْمَوْصُول] لكنه لما قدمه امْتنع أَن يكون صلَة لَهُ. لِئَلَّا تتقدم الصِّلَة على الْمَوْصُول، فَعِنْدَ ذَلِك تتَعَلَّق بِفعل مَحْذُوف يفسره الْمَوْصُول، تَقْدِيره (يتطول عَليّ) . ٢٣ - (وَلَوْلَا اجْتِنَاب الذام لم يلف مشرب ... يعاش بِهِ إِلَّا لدي ومأكل) [الْإِعْرَاب]: (لَوْلَا) يمْتَنع بهَا الشَّيْء لوُجُود غَيره، وَأَصلهَا (لَو) و(لَا) فَلَمَّا ركبتا حدث لَهما معنى ثَالِث غير الِامْتِنَاع الْمُفْرد وَغير النَّفْي. وتحقيقه أَن (لَو) يمْتَنع بهَا الشَّيْء لِامْتِنَاع غَيره، فَفِيهَا امتناعان.

1 / 88