Ислам Саджид

الزركشي d. 794 AH
84

Ислам Саджид

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Исследователь

أبو الوفا مصطفى المراغي

Издатель

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

القاهرة

Жанры

تصفارُّ الشمس. وعن عطاء: رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت قبل صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس. الخامس عشر: إن الطواف تحية البيت يجوز فعله في هذه الأوقات. أيضا للحديث السابق وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وداود وجمهور العلماء وبه قالت الصحابة كما سبق وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، ومنعه أبو حنيفة. وقال مالك: لو أخر ركعتي الطواف إلى وقت الجواز جاز، والحديث السابق حجة في الباب وهو سنة انفرد بها المكيون وهي صحيحة برواية عبد الله بن بَابَاه وهو ثقة. السادس عشر: إن تحية المساجد الصلاة، وتحية البيت الطواف، وليس الطواف تحية المسجد، صرح به الأصحاب منهم القضاة، الماوردي في الحاوى، والروياني في البحر، وأبو الطيب الطبري في تعليقه في باب الحج، وكذلك المحاملي في اللباب، وأبو حامد في الرونق في صلاة النفل، وفي الصحيحين عن عائشة أنه ﷺ: أول شئ بدأ به الطواف، وحكى ابن مسدي في إعلام الناسك عن أحمد بن حنبل وغيره: أنه يُحَييِّ المسجد أولا بركعتين ثم يقصد الطواف والمشهور الأول، فإن قيل: إذا كان الطواف تحية البيت فهلا أمرتموه عند الفراغ منه بأن يصلي التحية لأجل المسجد؟ فالجواب: قال القاضي أبو الطيب والروياني: إنا نأمره بأن يصلي في المقام ركعتين. وتلك الصلاة تجزئه عن تحية

1 / 107