345

Ислам Саджид

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Редактор

أبو الوفا مصطفى المراغي

Издатель

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Издание

الرابعة

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

القاهرة

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
التاسع والسبعون:
يجوز اللعان في المسجد، ففي الصحيح من حديث سهل بن سعد أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
الثمانون:
يستحب جعل المنبر في الجامع لأجل الخطبة، ففي البخاري عن جابر: قال كان جذع يقوم إليه النبي ﷺ، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي ﷺ فوضع يده عليه، وفي سنن أبي داود عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يارسول الله: بلى، الحديث.
الحادي والثمانون:
يستحب أن يكون المنبر على يسار القبلة تلقاء يمين المصلي إذا استقبل كذا قاله الصيمري والدارمي والرافعي وغيرهم، ووقع في شرح المهذب.

1 / 373