293

Ислам Саджид

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Редактор

أبو الوفا مصطفى المراغي

Издатель

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Издание

الرابعة

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

القاهرة

Регионы
Египет
Империя
Османы
لنوم أو أكل أو نحوه، قال في الروضة: فينبغي ألا يؤذن له في دخوله لذلك، وظاهره الجواز، وقال غيره: لا يجوز لنا أن نأذن له في ذلك.
قال الفارقي: وفي معنى ذلك الدخول لتعلم الحساب واللغة، وما كان في معناه. ولا خفاء أن موضع التجويز إذا لم يخض على المسجد ضرر ولا تنجيس ولا تشويش على المصلين وأطلق جماعة القول بأن له الدخول بلا إذن لسماع القرآن، أو الحديث، أو العلم أو ليسلم أو ليستفتي كما قال الماوردي.
تنبيه: يستثنى من إطلاقهم مسألتان
احداهما ما لو جلس فيه الحاكم للحكم فللذمي دخوله للمحاكمة بغير إذن وننزل جلوسه﴾ للحكم ﴿منزلة إذنه. نقله في الروضة عن البغوي، وأقره وهو ظاهر إذا كان في محلة أهل الذمه، أما لو لم يكن، فاجتاز به مسافرون، فلا. والظاهر أن المستأمن كالذمي فيما ذكرناه.
الثانية: دخوله لحاجته إلى مسلم أو حاجو مسلم إليه. ذكره الروياني وفيه نظر.
السادس عشر:
ذكر صاحب التلخيص: أنه كان يحل للنبي ﷺ دخول المسجد جنبا ونازعه القفال. وقال الإمام: الوجه القطع بتخطئته. وقال النووي: قد يستدل له بما رواه الترمذي عن عطية عن

1 / 321