192

Ислам Саджид

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Исследователь

أبو الوفا مصطفى المراغي

Издатель

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

القاهرة

Жанры

الرابع عشر بعد المائة: أن من أنكر مكة أو البيت: أو المسجد الحرام، أو صفة الحج، أو أنه ليس على هذه الهيئة المعروفة، أو قال لا أدري: أن هذه المسماة بمكة هي مكة أو غيرها، لا شك في تكفير قائله، قاله النووي في زوائد الروضة ناقلا له عن القاضي عياض وغيره. الخامس عشر بعد المائة: قال أبو الفتح بن برهان الأصولي في كتابه الأوسط: تقدم رواية أهل الحرمين على غيرهم لأنهم أعلم بحاله ﵇ من أهل العراق وغيرهم ولذلك قال بعض المحدثين: إذا جاوز الحديث الحرمين انقطع نخاعه يعني مكة والمدينة. السادس عشر بعد المائة: إن الدجال لا يدخلها لما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين يحرسونها.

1 / 215