170

Ислам Саджид

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Исследователь

أبو الوفا مصطفى المراغي

Издатель

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

القاهرة

Жанры

التاسع: أن الله جعلها حرما آمنا في الجاهلية والإسلام. العاشر: لا يدخلها أحد إلا بحج أو عمرة وجوبا أو ندبا. الحادي عشر: قال فيها ﷿: «إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام». الثاني عشر: أنه اغتسل لدخولها فهو مسنون قال ابن حزم: والمراد بمكة في قولنا: هي أفضل، الحرم كله وما وقع عليه اسم عرفات فقط، ويليها في الفضل المدينة يعني حرمها وحده ثم بيت المقدس يعني المسجد الأقصى وحده انتهى. الخامس والسبعون: إن الصلاة وإن كانت مكروهة في المقابر كما جاء في الحديث ونص عليه الفقهاء لكن يستثنى منه مقابر الأنبياء صلوات الله عليهم، وإن لم يصرح به الفقهاء. لأن الله تعالى عصم ذواتهم الشريفة عن أكل الأرض وإنما ذكرت هذا لأن البيهقي ذكر في مناقب أحمد بن حنبل – وهو كثير الفوائد – أن أحمد بن حنبل روى فقال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي

1 / 193