Ислам Саджид

الزركشي d. 794 AH
133

Ислам Саджид

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Исследователь

أبو الوفا مصطفى المراغي

Издатель

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

القاهرة

Жанры

كل شجرة بقرة، وكان يروى عن عمر أنه قطع دوحة كانت في دار أسد بن عبد العزى، وكانت تنال أطرافها ثياب الطائفين بالكعبة، وذلك قبل أن يوسع المسجد فقطعها عمر ﵁ ووداها ببقرة: قال السهيلي: ومذهب مالك في هذا أن لا دية في شجر الحرمين. قال: ولم يبلغني في ذلك شئ. وقد أساء من فعل ذلك، وأما الشافعي فجعل في الدوحة بقرة وفيما دونها شاة، وقال أبو حنيفة: إن كانت الشجرة التي في الحرم مما يستنبته الناس فلا دية على من قطع شيئا منها، وإن كانت من غيرها ففيها القيمة بالغة ما بلغت، وذكر أبو عبيد: أن عبد الله ابن عمر أفتى فيها بعتق رقبة. وقال ابن المنذر: لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة، ولا إجماع. وأقول كما قال مالك نستغفر الله تعالى. قال: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أخذ كل ما ينبته الناس في الحرم من الزرع، والبقول، والرياحين، وغيرها. وقال النووي: اتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون ﴿في العادة وعلى تحريم قطع خلاها وهو الرطب من الكلأ واختلفوا فيما أنبته الآدميون﴾، واختلفوا في ضمان قطع الشجر. فقال مالك يأثم، ولا فدية. وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الفدية، وأوجب أبو حنيفة القيمة، والشافعي في الكبيرة بقرة والصغيرة شاة، وكذا جاء عن ابن عباس، ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعى

1 / 156