90

Иклам Би Фаваид

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Исследователь

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

وتعظيم غير الله حرام، وهو جائز [و] (١) لأنه يرجع إلى تعظيم الله تعالى كالحلف برسول الله ﷺ (٢).
وأما "القهار" فقال الحليمي وغيره: هو الذي يقهر ولا يُقهر [بحال] (٣).
وقال الخطابي (٤): هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعبودية، وقهر الخلق كلهم بالموت.
قلتُ: وله معنيان:
الأول: بمعنى القادر على منع غيره من فعل بخلاف مراده، فهو من صفات الذات.
الثاني: المانع لغيره من جريه على وفق مراده فهو من صفات الفعل.
والقهار: يدل على الوحدانية إذ لو كان معه شريك يعانده لما كان قهارًا، ويوجب الخوف الشديد [لا جرم] (٥) أنه تعالى أردفه في صورة ص

(١) في ن ب ساقطة.
(٢) قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله، بالإجماع- انتهى. ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه. انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص ٥٢٢، ٥٣١).
(٣) زيادة من ن ب. للزيادة انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٣٨)، ولسان العرب (٥/ ١٢٠).
(٤) شأن الدعاء (٥٣).
(٥) في ن ب ساقطة.

1 / 92