164

Иклам Би Фаваид

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Редактор

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

وإنما وقع الاختلاف فيمن دونه إذا قال: عن فلان، فقيل: إنه من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، والصحيح أنه
من قبيل المتصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسًا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضًا، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه مذاهب أربعة:
أحدها: لايشترط شيء من ذلك، ونقل مسلم في مقدمة صحيحه الإجماع عليه.
وثانيها: يشترط ثبوت اللقاء وحده، وهو قول البخاري والمحققين.
ثالثها: يشترط طول الصحبة.
ورابعها: يشترط معرفته بالرواية عنه، والأصح أنَّ: أنَّ كَعَن بالشرط المذكور، وقال أحمد وجماعة: يكون منقطعًا حتى يتبين
السماع.
الثالث عشر: أرفع الأقسام عند الجماهير: السماع من لفظ المُسْمِع، قال الخطيب: وأرفع العبارات سمعت، ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد يقول في الإجازة والكتابة سمعت؛ لأنه تدليس ما لم يسمعه. وقال ابن الصلاح: حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت؛ إذ ليس في سمعت دلالة أن الشيخ خاطبه بخلافهما، كما وقع للبَرقاني (١) مع شيخه أبي القاسم

(١) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٧/ ٤٦٤).

1 / 167