147

Иклам Би Фаваид

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Редактор

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

و[أبو ذر] (١) وعتبة بن [المنذر] (٢) وعقبة بن مسلم، ﵃.
قال [الخطابي] (٣) في كتاب (الأعلام) (٤): لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث أن هذا الحديث لا يصح مسندًا إلَّا من رواية عمر ﵁ [وسيأتى قريبًا نقل ذلك عن الحفاظ أيضًا] (٥)، وكذا قال المحب الطبري في "أحكامه": وقد عدد بعض هؤلاء ما لا يصح مسندًا إلَّا من حديث عمر.
الوجه السادس: هذا الحديث فرد غريب باعتبار، مشهور باعتبار آخر، وليس بمتواتر بخلاف ما يظنه بعض الناس، فإن مداره
على يحيى بن سعيد الأنصاري كما سلف، قال الحفاظ: لا يصح عن النبي ﷺ إلَّا من [جهة] (٦) عمر بن الخطاب ﵁، ولا عن عمر إلَّا من جهة علقمة ولا عن علقمة إلَّا من جهة محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن محمد إلَّا من جهة يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى اشتهر، ورواه جماعات لا يحصون كما سلف وأكثرهم أئمة معروفون. ونبهنا على هذا؛ لأنه قد يخفى على بعض من لا يعاني الحديث فيتوهم تواتره لشدة شهرته عند الخاصة

(١) في ن ب (وأبو كثير)، وما أثبت يوافق ما في عمدة القاري (١/ ٢٠).
(٢) في الأصل (الندري)، والتصحيح من ن ب ج، وعمدة القاري (١/ ٢٠).
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) (١/ ١١٠).
(٥) في ن ب: متأخرة هذه الجملة أي بعد عمر.
(٦) فى ن ب ج (حديث).

1 / 150