126

Иклам Би Фаваид

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Исследователь

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

ووافقه على ذلك بعض شيوخ المغرب، والصحيح الأول، قال الخطيب: إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذى حذوه. ولما ورد البخاري نيسابور في آخر [مرة] (١) لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه، وقال الدارقطني: لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء. قال ﵀: (فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ...) إلى آخر الخطبة، أجاب ﵁ السائل تفضلًا منه ورجاء المنفعة ثم سأل الله ذلك وقد حقق رجاءه [و] (٢) استجاب دعاءه، فما من مذهبي [إلَّا] (٣) وأكب على حفظها والاقتباس منها. وإجابة السائل تجب أيضًا لكن بشروط: أن يكون السؤال عن واجب، وأن لا يكون هناك غيره، وأن يخاف فوات النازلة، وأن يكون عند المجيب علم من المسألة، وأن يكون عدلًا، وأن يكون السائل والمجيب مكلفين، وينبغي التحرز في الجواب، فقد قال المحاسبي: يسأل العالم يوم القيامة عن ثلاثة أشياء: هل أفتى بعلم أم لا؟ وهل نصح في الفتيا أم لا؟ وهل أخلص فيها لله أم لا؟ قال القرافي ﵀: وللمجيب ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون مجتهدًا مطلقًا فيجيب بما غلب على ظنه حيث ظفر به من أي مذهب كان.

(١) في ن ب (عمره). (٢) في ن ب ساقطة. (٣) ساقطة من ب.

1 / 128