543

فيما يجوز من الوصية وما لا يجوز

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أنبأنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثنا) إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي عليهم السلام قال: (لا وصية ولا ميراث حتى تقضى الديون، ولئن من أوصى بالخمس أحب إلي من أن يوصي بالربع، ولئن يوصى بالربع أحب إلي من أن يوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك مقالة)، وفي غير هذه الرواية كان أمير المؤمنين عليه السلام كان يحب الوصية بالخمس، وقال: (إن الله اختار الخمس لنفسه)، لقوله تعالى: {فأن لله خمسه }[الأنفال:41].

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجا قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث.

عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنه قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤنها {من بعد وصية يوصي بها أو دين }[النساء:11].

أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص.

Страница 544