474

كتاب القضاء

في تحريم أخذ الرشوة

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا أبو مليل عمر بن عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي قال: حدثنا (أبو) أحمد الزبيري عن فطر عن منصور عن مسلم.

عن مسروق قال: كنت جالسا عند ابن مسعود، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن ما السحت؟ قال: الرشا، قال: في الحكم؟ قال: ذلك الكفر، ثم قرأ {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون }[المائدة:44].

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن شيبة قال: حدثنا محمد بن يعقوب بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن علي بن يحيى القطان قال: حدثني أبي قال: حدثنا هشام بن يونس قال: أخبرني ابن جريح عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن.

عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي.

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا الصواف قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفرا عن ابن أبي زايدة عن الليث عن عمر عن أبي برذعة.

عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لعن الراشي والمرتشي والرايش)).

Страница 474