458

كتاب العتق

فيمن أعتق شركا له في عبد فإنه يعتق ويضمن نصيب شريكه

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

وحجة الهادي إلى الحق عليه السلام، ما روى الحسن بن محمد بن صباح قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أعتق نصيبا له في مملوك فقد ضمن بعينه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه)).

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

عن علي عليه السلام أنه كان يقول: من أعتق شركا له في عبد أعتق عليه وأقيم عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ضرر ولا ضرار)).

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع.

عن ابن عمر قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أعتق شركا له في عبد عتق العبد من ماله إن كان له مال)).

وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن حبيب بن أبي ثابت.

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أعتق شقصا له في مملوك ضمن لشركائه حصصهم)).

Страница 458