422

في الجارية المعيوبة إذا وطيها المشتري فلا خيار له وإنما يرد

البائع للمشتري قيمة العيب

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه.

عن علي بن الحسين أن عليا عليه السلام قال: إذا وطيها المشتري ثم وجد بها عيبا فهي من ماله ويرد عليه البائع قيمة العيب، ولا يرد المشتري على البائع العشر أو نصف العشر بمنزلة الكرى.

Страница 422