200

Иклам

الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفر

Исследователь

محمد عواد العواد

Издатель

دار التقوى/ سوريا

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٨م

Жанры

صرح به من كفر الساب والشاك في كفره هو ما عليه أئمتنا وغيرهم كما علم مما مر، لكنه عندنا كالمرتد فيستتاب وجوبا فورا، فإن أصر قتل، ولو امرأة، لعموم قوله ﷺ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) وإن أسلم صح إسلامه وترك كما قاله ابن عباس وغيره لقوله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ) الآية. التوبة/٥. وقوله ﷺ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يقولوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) الحديث، وقيل: لا تجب استتابة المرتد، لأنه مهدر الدم، وقيل: لا يقتل فورا إذا لم يتب، بل يمهل ثلاثة أيام لاحتمال شبهة عرضت له فيسعى في إزالتها. والجواب عن أدلتهم المذكورة: أما عن الأول والثاني فالآيتان ليس فيهما إلا كفر مؤذيه ﵊، وهذا محل وفاق، أما كونه يقتل بعد التوبة والإسلام، فلا دلالة فيهما على ذلك أصلا، وعن الثالث والرابع وما شابههما مما ذكر فيهما وغيره أنه لا دليل لهم في ذلك أيضا لقيام الكفر بالمحكي عنهم مع الزيادة في العناد فيه، وقد أخبر ﷺ أنه لا عصمة لأحد بعد دعواه إلى الإسلام إلا بالإسلام، فكل من المذكورين مهدر الدم؛ لأنه دعي إلى الإسلام ولم يسلم، فقتله لذلك، لا لمجرد سبه للنبي ﷺ، ومن ثم ذكر ﷺ لهم في قتل عقبة سببين: كفره وافتراءه عليه، ولقتل كعب سببين: إيذاءه الله وإيذاءه رسوله ﷺ، وبعثِ علي والزبير لقتل

1 / 247