أبناء عشر)، ويطلق أيضا على ما بعد العشر إلى البلوغ كقوله في هذا الحديث: (عن الصبي حتى يبلغ) .
وأما الغلام فأصله لمن يخدم، فإطلاقه على ابن سبع ونحوه مما يقاربها موافق لهذا الأصل، وإن صح إطلاقه على الرضيع كما يقتضيه كلام الجوهري، فلعله من باب تسمية الشيء باسم ما يصير إليه، وقد جاء في رواية ابن ماجة التي قدمناها: (الصغير)، وهي مرادفة للصبي.
1 / 63