276Ибхаджالإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 785هـ))Таки ад-дин ас-Субки - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHИздательدار الكتب العلمية -بيروتГод публикации1416هـ - 1995 مЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиإلى معنى كالجائز يتعدى من مكان إلى مكان فيكون إطلاق لفظ المجاز على المعنى للمصطلح مجازا في المرتبة الثانية حقيقة عرفية.وقوله اللفظ المستعمل قد عرفت شرحهما فيما سبق.وقوله في معنى غير موضوع له يخرج الحقيقة ويقتضي أن المجاز غير موضوع وكان الأحسن أن يزيد بوضع أول.وقوله يناسب المصطلح أشار به إلى فوائد.إحداها: أن يشمل الحد كل مجاز من شرعي وعرفي عام وخاص ولغوي فإن الاصطلاح أعم من أن يكون بالشرع أو العرف أو اللغة.والثانية: أن ينبه على اشتراط العلاقة في المجاز.والثالثة: أن يحترز عن العلم المنقول مثل بكر وكلب فإنه ليس بمجاز لأنه لم ينقل لعلاقة والله أعلم.قال وفيه مسائل:Страница 274КопироватьПоделитьсяСпросить AI