69

Ибхадж аль-Му'минин би Шарх Минхадж ас-Саликин ва Тавзих аль-Фикх фи ад-Дин

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Редактор

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Издатель

دار الوطن

Издание

الأولى

Год публикации

1422 AH

Место издания

الرياض

ولا يُسْتَجْمَر بالروث والعظام؛ كما نهى عنه النبي ﷺ(١).

وكذلك كل ما له حرمة.


قوله: (ولا يُسْتَجْمَر بالروث والعظام؛ كما نهى عنه النبي ﷺ):

فقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي ﷺ نهى أن يستجمر بالعظم والروث، وقال: ((إِنهما لا يطهران))(٢)، وفي حديث آخر أنه ألقى الروثة، وقال: (( هذا ركس))(٣)، وفي حديث آخر قال: ((إِنهما طعام إِخوانكم الجن))(٤)، أي: العظم طعامهم، والروث علف لدوابهم، وبكل حال لا يستنجى بها.

وكذلك لا يستنجى بما له حرمة كأوراق المصاحف؛ فهذا حرام، ولا بكتب العلم، ولا بالطعام ككسر الخبز وغيرها؛ لما لها من الحرمة.

انتهى ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار.

***

(١) رواه البخاري رقم (١٥٥) في الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومسلم رقم (٢٦٢) في الطهارة. عن سلمان رضي الله عنه. وبرقم (٢٦٣). عن جابر رضي الله عنه.

(٢) قال الحافظ في الفتح (٣٠٨/١): أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة وصححه. وانظره في شرح الزركشي برقم (١٢٣).

(٣) رواه البخاري رقم (١٥٦) في الوضوء. عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

(٤) رواه الترمذي رقم (١٨) في الطهارة، والنسائي (٣٧/١، ٣٨) في الطهارة، وأبو داود رقم (٣٩) فيه أيضًا. وأصله عند مسلم في حديث طويل عن ابن مسعود رقم (٤٥٠) في الصلاة. وذكره الزركشي برقم (١٢١)، وانظر تخريجه هناك.

69