60

Ибхадж аль-Му'минин би Шарх Минхадж ас-Саликин ва Тавзих аль-Фикх фи ад-Дин

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Редактор

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Издатель

دار الوطن

Издание

الأولى

Год публикации

1422 AH

Место издания

الرياض

[باب: الآنية]

وجميع الأواني مباحة، إِلا آنية الذهب والفضة، وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة. لقوله ﷺ: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإِنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة )) متفق عليه(١).


[ باب: الآنية]

قوله: ( وجميع الأواني مباحة، إِلا آنية الذهب والفضة ... إلخ ):

الأواني كلها مباحة إلا آنية الذهب والفضة، وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، فالأواني المصنوعة من النحاس أو من الصفر أو من الحديد أو من معادن أخرى أو من الطين أو من الخزف أو من الحجارة أو من الجلود كلها مباحة وطاهرة وتستعمل، واستثنيت آنية الذهب والفضة؛ لورود النهي عنها في هذا الحديث: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة ».

مسألة :

قد يقول قائل: ورد النهي عن الأكل والشرب فيهما، فهل يجوز اقتناؤها؟
نقول: لا يجوز؛ لأن أكثر ما تستعمل فيه الأكل والشرب، وإذا نهي عن الأكل والشرب مع الضرورة إليهما، فمن باب أولى أن ينهى عن الاقتناء، أو الوضوء منهما، أو الطبخ فيهما، أوما أشبه ذلك.

(١) رواه البخاري رقم (٥٤٢٦) في الأطعمة، ومسلم رقم (٢٠٦٧) في اللباس والزينة. عن حذيفة رضي الله عنه .

60