58

Ибхадж аль-Му'минин би Шарх Минхадж ас-Саликин ва Тавзих аль-Фикх фи ад-Дин

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Редактор

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Издатель

دار الوطن

Издание

الأولى

Год публикации

1422 AH

Место издания

الرياض

فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة، أو غيرها: فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو طاهر. لقوله ﷺ في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)) متفق عليه(١).


الثياب والفرش والأواني وما شابهها الطهارة.

قوله: ( فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ... إلخ ):

إذا شك المسلم في هذا الماء هل هو طاهر أم نجس؟

نقول: الأصل أنه طهور؛ لأن النجاسة عارضة فيبقى على الأصل، وإذا شك في ثوب هل هو نجس أم طاهر؟ نقول: الأصل الطهارة، وإذا شك في هذه البقعة هل هي طاهرة أم نجسة؟ فالأصل الطهارة.

كذلك إذا تيقن أنه طاهر وشك في الحدث، كان يتيقن شخص أنه على طهر ثم تردد هل هو أحدث أم لا؟ نقول: الأصل الطهارة، فلا ينتقض وضوؤه، لقوله عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً)) .

وهذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشرع، وهو دليل على أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يتغير ذلك الأصل، فإذا كنت على طهور فلا تبطل طهارتك حتى تتحقق أنك أحدثت.

(١) رواه البخاري رقم (١٣٧) في الوضوء، ومسلم رقم (٣٦١) في الحيض. عن عباد بن تميم عن عمّه رضي الله عنه. وعمّه هو عبد الله بن زيد بن عاصم كما ذكر ذلك مسلم. وأخرجه مسلم برقم (٣٦٢). عن أبي هريرة رضي الله عنه.

58