وَعَن أم كُلْثُوم بنت عقبَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ أفضل الصَّدَقَة الصَّدَقَة على ذِي الرَّحِم الْكَاشِح رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَرِجَاله رجال الصَّحِيح وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم
٤٢٤ - بَاب مَا ورد فِي ترغيب الْمَرْأَة فِي الصَّدَقَة مِمَّا لزَوجهَا إِذا أذن وترهيبها مِنْهَا مَا لم يَأْذَن
عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِذا أنفقت الْمَرْأَة من بَيتهَا غير مفْسدَة كَانَ لَهَا أجرهَا بِمَا أنفقت ولزوجها أجره بِمَا اكْتسب وللخازن مثل ذَلِك لَا ينقص بَعضهم من أجر بعض شَيْئا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَاللَّفْظ لَهُ وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَعند بَعضهم إِذا تَصَدَّقت بدل أنفقت
وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَا يحل للْمَرْأَة أَن تَصُوم وَزوجهَا شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأذن فِي بَيته إِلَّا بِإِذْنِهِ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد أَن أَبَا هُرَيْرَة سُئِلَ عَن الْمَرْأَة هَل تَتَصَدَّق من بَيت زَوجهَا قَالَ لَا إِلَّا من قوتها وَالْأَجْر بَينهمَا وَلَا يحل لَهَا أَن تَتَصَدَّق من مَال زَوجهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
وَزَاد رزين الْعَبدَرِي فِي جَامِعَة فَإِن أذن لَهَا فالأجر بَينهمَا فَإِن فعلت بِغَيْر إِذْنه فالأجر لَهُ وَالْإِثْم عَلَيْهَا وَعَن أَسمَاء قَالَت قلت يَا رَسُول الله مَالِي وَمَال إِلَّا مَا أدخلهُ عَليّ الزبير أفأتصدق بِهِ قَالَ تصدقي وَلَا توعي فيوعى عَلَيْك وَفِي رِوَايَة أَنَّهَا جَاءَت النَّبِي ﷺ فَقَالَت يَا نَبِي الله لَيْسَ لي شَيْء