٢٩٤ - بَاب مَا ورد فِي مِيرَاث الْبَنَات وَالْأَخَوَات
عَن الْأسود بن يزِيد قَالَ أَتَانَا معَاذ بِالْيمن معلما وأميرا فَسَأَلْنَاهُ عَن رجل توفّي وَترك ابْنة وأختا فَقضى للإبنة بِالنِّصْفِ وَللْأُخْت بِالنِّصْفِ أخرجه البُخَارِيّ وَهَذَا لَفظه وَأَبُو دَاوُد
وَعَن هزيل بن شُرَحْبِيل قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَن بنت وَبنت ابْن وَأُخْت فَقَالَ للْبِنْت النّصْف وَللْأُخْت النّصْف فَسئلَ ابْن مَسْعُود وَأخْبر بقول أبي مُوسَى فَقَالَ ابْن مَسْعُود لقد ضللت إِذا وَمَا أَنا من المهتدين ثمَّ قَالَ أَقْْضِي فِيهَا بِقَضَاء رَسُول الله ﷺ للإبنة النّصْف ولإبنة الإبن السُّدس تَكْمِلَة للثلثين وَمَا بَقِي للْأُخْت فَأخْبر أَبُو مُوسَى فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحبر فِيكُم أخرجه البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ الحبر بِالْفَتْح وَالْكَسْر الْعَالم
٢٩٥ - بَاب مَا ورد فِي ولد الْمَرْأَة الْمُلَاعنَة
عَن مَكْحُول قَالَ جعل رَسُول الله ﷺ مِيرَاث ابْن الْمُلَاعنَة لأمه ثمَّ لورثتها من بعْدهَا أخرجه أَبُو دَاوُد الْمُلَاعنَة الَّتِي لاعنها زَوجهَا وانتفى من وَلَدهَا
وَعَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ تحوز الْمَرْأَة ثَلَاثَة مَوَارِيث عتيقها ولقيطها وَوَلدهَا الَّذِي لاعنت عَنهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
اللَّقِيط الطِّفْل الَّذِي يُوجد مرميا على الطَّرِيق لَا يعرف أَبوهُ وَلَا أمه وَهُوَ حر لَا وَلَاء عَلَيْهِ لأحد عِنْد أَكثر الْفُقَهَاء وَذهب بَعضهم إِلَى أَن وَلَاء اللَّقِيط لملطقته وَاحْتج بِهَذَا الحَدِيث وَلَيْسَ بِحجَّة عِنْد الْأَكْثَر وَلَا ثَابت عِنْد أَكثر أهل النَّقْل