356

Прекрасный пример того, что подтверждено Аллахом и Его посланником о женщинах

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Редактор

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Место издания

بيروت

Регионы
Индия
أنصارية قَالَ فَمَا سقت إِلَيْهَا قَالَ وزن نواة من ذهب قَالَ أولم وَلَو بِشَاة أخرجه السِّتَّة
وَزَاد فِي رِوَايَة بعد قَوْله من ذهب قَالَ فَبَارك الله لَك والوضر هُنَا أثر من خلوق أَو طيب ومهيم كلمة يَمَانِية بِمَعْنى مَا أَمرك وَمَا شَأْنك والنواة اسْم لما وَزنه خَمْسَة دَرَاهِم كَمَا سموا الْأَرْبَعين أُوقِيَّة وَالْعِشْرين نشا
وَعَن أم حَبِيبَة أَنَّهَا كَانَت تَحت عبيد الله بن جحش فَمَاتَ بِأَرْض الْحَبَشَة فَزَوجهَا النَّجَاشِيّ النَّبِي ﷺ وَأَمْهَرهَا عَنهُ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم وَبعث بهَا إِلَيْهِ مَعَ شُرَحْبِيل بن حَسَنَة وَكتب بذلك إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقبل أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
قلت حَاصِل مَسْأَلَة الصَدَاق أَن الْمهْر وَاجِب وَتكره المغالاة فِيهِ وَيصِح وَلَو بِخَاتم من حَدِيد أَو تَعْلِيم قُرْآن
وَحَدِيث جَابر عَن الدَّارقطني أَن لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم فِي إِسْنَاده ضعيفان
٢٠٤ - بَاب مَا ورد فِي أَحْكَام من لم يفْرض لَهَا الصَدَاق
عَن عقبَة بن عَامر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لرجل أترضى أَن أزَوجك من فُلَانَة قَالَ نعم وَقَالَ للْمَرْأَة أترضين أَن أزَوجك من فلَان قَالَت نعم فزوج أَحدهمَا من صَاحبه فَدخل بهَا وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا وَلم يُعْطهَا شَيْئا وَكَانَ مِمَّن شهد الحديبيبة وَكَانَ لَهُ سهم بِخَيْبَر فَلَمَّا حَضرته الْوَفَاة قَالَ إِن رَسُول الله ﷺ زَوجنِي فُلَانَة وَلم أفرض لَهَا صَدَاقا وَلم أعْطهَا شَيْئا وَإِنِّي أشهدكم أَنِّي أعطيتهَا من صَدَاقهَا سهمي بِخَيْبَر فَأَخَذته فباعته بعد مَوته بِمِائَة ألف وَزَاد أحد الروَاة فِي أول هَذَا الحَدِيث قَالَ

1 / 373