254

Прекрасный пример того, что подтверждено Аллахом и Его посланником о женщинах

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Редактор

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Издатель

مؤسسة الرسالة

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Место издания

بيروت

أخرجه السِّتَّة وَزَاد مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَلَا يخْطب على خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ نهى رَسُول الله ﷺ أَن يخْطب الْمَرْء على خطْبَة أَخِيه وَلَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتكفأ مَا فِي إنائها أخرجه السِّتَّة
٢٠ - بَاب مَا ورد فِي تَفْرِيق الْوَلَد عَن الوالدة
عَن أبي أَيُّوب قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَأحمد وَالدَّارقطني وَالْحَاكِم وَصَححهُ
وَعَن عَليّ كرم الله وَجهه أَنه فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك ورد البيع أخرجه أَبُو دَاوُد وَالدَّارقطني وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَقد أعل بالانقطاع وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل على أَنه لَا يجوز التَّفْرِيق بَين الْمَحَارِم
٢١ - بَاب مَا ورد فِي الرِّبَا فِي شِرَاء الْجَارِيَة
عَن أم يُونُس قَالَت جَاءَت أم ولد زيد بن أَرقم إِلَى عَائِشَة فَقَالَت بِعْت جَارِيَة من زيد بثمانمائة دِرْهَم إِلَى الْعَطاء ثمَّ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ قبل حُلُول الْأَجَل بستمائة دِرْهَم وَكنت شرطت عَلَيْهِ أَنَّك إِن بعتها فَأَنا أشتريها مِنْك فَقَالَت عَائِشَة بئس مَا شريت وَبئسَ مَا اشْتريت أبلغي زيد بن أَرقم أَنه قد أبطل جهاده مَعَ رَسُول الله ﷺ إِن لم يتب مِنْهُ قَالَت فَمَا نصْنَع فتلت عَائِشَة ﴿فَمن جَاءَهُ موعظة من ربه فَانْتهى فَلهُ مَا سلف وَأمره إِلَى الله﴾ سُورَة

1 / 271