لم يكن مَعْطُوفًا فرقا بَين الْمَدْعُو والمدعو إِلَيْهِ نَحْو قَوْلك يَا لَزيدٍ لِلخطبِ الملم
والمكسورة على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا يجوز فَتحه على حَال وَالثَّانِي لَا يجوز فَتحه
فَالَّذِي يجوز فَتحه على حَال لَام الْجَرّ وَحدهَا أَن تكون مَكْسُورَة مَعَ الظَّاهِر فِي الْملك نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ﴾
والاستحقاق نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾
والاختصاص نَحْو مَسْجِد للفقهاء
والعذر نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لشَيْء إِذا أردناه﴾
والاستغاثة مَعَ الْمَدْعُو نَحْو قَول عمر ﵁ لما طعن يَا لله يَا للْمُسلمين
لهَذَا أَلا ترَاهَا تفتح مَعَ الْمَدْعُو ظَاهرا وَمَعَ الْأَرْبَعَة الْبَقِيَّة مضمرا
وَالَّذِي لَا يجوز فَتحه على أَرْبَعَة أضْرب
لَام كي نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ﴾
وَلَام الْجحْد نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ﴾
1 / 45