Хукм Бина' аль-Канаис ва аль-Маабид аш-Ширкийя фи Билад аль-Муслимин
حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين
Издатель
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
Жанры
Неизвестная страница
(١) توفي الشيخ إسماعيل - رحمه الله تعالى - فجر يوم الجمعة الموافق ٢٦ / ١١ / ١٤١٧ هـ، وذلك عن عمر يناهز السابعة والسبعين عاما.
1 / 3
1 / 4
1 / 5
1 / 6
(١) فتاوى السبكي (٢ / ٣٧٢، ٣٧٣) .
1 / 7
(١) رواه أبو عبيد في باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة أو مات وهي عليه " من كتاب الأموال ص ٤٧ " قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن سفيان بن سعيد، عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ ليس على مسلم جزية.
1 / 8
(١) وقد قال البيهقي في باب الأسير: يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب، من سننه الكبرى (٩ ١٤٢) قال: " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا إسحاق بن إدريس، ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: " لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا " اهـ.
1 / 9
1 / 10
1 / 11
(١) ومن طريق الإمام أحمد هذه أورد ابن القيم هذا الحديث في أحكام أهل الذمة (٢ / ٦٧٣) بسنده ومتنه.
1 / 12
(١) كتاب الأموال باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز ص ٩٤، ورواه أيضا موقوفا على عمر بغير هذا الإسناد، قال أبو عبيد: حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير- أي مرثد بن عبد الله اليزني - قال: قال عمر بن الخطاب: " لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء ". حدثني أحمد بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر مثل ذلك، ولم يذكره عن أبي الخير اهـ. (٢) كتاب الأموال باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة ص ٩٤.
1 / 13
(١) ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢ / ٦٧٣ من طريق علي بن عبد العزيز هذا بسنده هذا ومتنه. (٢) روى الحافظ عبد الله بن زبر في جزء ألفه في هذه الشروط عن أبي الأحوص محمد بن الهيثم، عن محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه أن هذا الكتاب من عياض بن غنم لذمة حمص ثم قال: " وفي رواية عبد القدوس بن الحجاج عن إسماعيل بن عياش أن غير واحد أخبروه أن أهل الجزيرة كتبوا لعبد الرحمن بن غنم: أنك لما قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان إلى آخره. . قال ابن زبر: هذا غلط لأن الذي افتتح الجزيرة وصالح أهلها هو عياض بن غنم، ما عملت في ذلك اختلافا، فذكر عبد الرحمن في هذا الموضوع غلط، وأبو عبيدة هو الذي فتح حمص بلا شك، وأول من وليها عياض بن غنم، ولاه عمر في سنة ستة عشر ". أفاد هذا كله السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج٢ من الفتاوى ص ٤٠٠. (٣) أوضح العلامة ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢ / ٦٦٨ - ٦٦٩ معاني الألفاظ التي وردت في هذا الكتاب وهي: كنيسة، والدير، والقلاية، والصومعة، فذكر في الكنيسة أنها لأهل الكتابين وقال: " فأما الدير فللنصارى خاصة يبنونه للرهبان خارج البلد يجتمعون فيه للرهبانية والتفرد عن الناس. وأما القلاية فيبنيها رهبانهم مرتفعة كالمنارة، والفرق بينها وبين الدير: أن الدير يجتمعون فيه والقلاية لا تكون إلا لواحد ينفرد بنفسه ولا يكون لها باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه، وأما الصومعة فهي كالقلاية تكون للراهب وحده. قال الأزهري: الصومعة من البناء سميت صومعة لتلطف أعلاها، يقال: صمع الثريدة إذا رفع رأسها وحدده، وتسمى الثريد إذا كنت كذلك صومعة. ومن هذا يقال: رجل أصمع القلب إذا كان حاد الفطنة، ومنهم من فرق بين الصومعة والقلاية بأن القلاية تكون منقطعة في فلاة من الأرض والصومعة تكون على الطرق. هكذا فسر ابن القيم هذه الألفاظ وذكر أن ما سوى الكنيسة منها له حسكم الكنيسة، وأضاف إلى ذلك أن أهل اللغة وأهل التفسير على أن البيعة متعبد للنصارى إلا ما حكي عن ابن عباس أنه قال: " البيع مساجد اليهود " اهـ.
1 / 14
1 / 15
(١) ذكر السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس (٢ / ٤٠٠) أن هذه الرواية رواها أبو يعلى في كتاب ما يلزم أهل الذمة عن عبد الله بن أحمد عن أبي شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد.
1 / 16
1 / 17
(١) ص ٦٦٣ - ٦٦٤، وقد قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر " إلى قوله: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " قال في الخبر المحتوي على تلك الشروط: " رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: (كتبت لعمر بن الخطاب ﵁ حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين) فذكره.
1 / 18
1 / 19
(١) من طريق ابن أبي شيبة، بسنده هذا روى السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس أثر ابن عباس هذا وقال ج٢ من الفتاوى ص ٣٩١: " قد أخذ العلماء بقول ابن عباس وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا ". (٢) " أورده ابن القيم في ج ٢ من " أحكام أهل الذمة " ص ٦٧٤ من طريق الإمام أحمد هذا بسنده ومتنه.
1 / 20
(١) كتاب الأموال ص ٩٧، وقد استدل السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج ٢ من الفتاوى ص ٣٧٧ استدل للوفاء لهم بشرطهم بما روى أبو داود في سننه عن مصرف بن عمرو اليامي عن يونس بن بكير عن أسباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، وكلهم ثقات، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ صالح أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: ونقضوا بعض ما اشترط عليهم. قال السبكي: وهذا الحديث في صلح نجران حسن جدا، عمدة في هذا النوع من الصلح وتسويغ أن يشترط لهم في مثله عدم هدم بيعهم. اهـ.
1 / 21