Hukm al-Taqleed
حكم التقليد
Исследователь
عبد العزيز بن عدنان العيدان
Издатель
ركائز للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Жанры
(^١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٢٧. (^٢) في (أ): اتُّفق. (^٣) قوله: (لزوم) سقط من (ب). (^٤) يُعلم فساد هذه الشبهة مما تقدم وما سيأتي بيانه، وهي شبهة مبنية من مقدمات ثلاث: المقدمة الأولى: أن الناس قسمان: مجتهد ومقلد. وتقدم الجواب عنها ص … هامش … المقدمة الثانية: أن المقلد فرضه التقليد في جميع المسائل. وتقدم الجواب عنها أيضًا ص … هامش …، وتقدم بيان الحالات التي يجوز فيها التقليد. المقدمة الثالثة: أن الاجتهاد أمر صعب المنال، وأنه قد انطوى بساطه منذ زمن. وتقدم الجواب عنها ص … هامش … وسيأتي مزيد إيضاح في كلام المؤلف ﵀. نتيجة هذه المقدمات الثلاث: الركون إلى التقليد، قالوا: ولما كان الانتقال من قول إلى قول ذريعة إلى تتبع الرخص والعمل التشهي؛ أوجبوا التزام المذهب وحرموا الخروج عنه. فأجاب المؤلف ﵀ عن هذه الشبهة، وبيَّن المؤلف حال من استحوذت عليه هذه الشبهة مع النصوص، وهم على درجات، فليفتش المرء في نفسه إن كان معظمًا لمذهبه، فقلَّ أن يسلم من ذلك معظم لمذهب، وتعاهد السنة في قلبك فكم من إنسان سُلب تعظيمها وحسن متابعتها، هدانا الله إلى سواء السبيل.
1 / 88