Hukm al-Taqleed
حكم التقليد
Исследователь
عبد العزيز بن عدنان العيدان
Издатель
ركائز للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
عبد العزيز بن عدنان العيدان
Издатель
ركائز للنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Жанры
(^١) بل حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على وجوب التقليد على مثل هؤلاء. ومنع منه ابن حزم والشوكاني. قال شيخ الإسلام: (وأما تقليد العاجز عن الاستدلال؛ فيجوِّزه الجمهور، ومنع منه طائفة من أهل الظاهر). وعلى كلا القولين: فلا يجب على العاميِّ الاجتهاد في المسألة؛ لأنه عاجز عنه، ولكن مَن منع مِن التقليد كابن حزم؛ أوجب عليه أن لا يقبل فتوى من أفتاه إلا بدليل، بحيث يعلم أن هذا الحكم المفتَى به هو حكم الله تعالى، ولا يعمل به لأنه قول فلان، وهذا ليس من التقليد عند ابن حزم، وهو تقليد عند الجمهور. فلا يفهم من كلام ابن حزم وغيره أنه يجب على العامي الاجتهاد الذي يذكره الأصوليون، ومن ظن ذلك فقد غلط. ينظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٤٢، منهاج السنة ٢/ ٢٤٤، البحر المحيط ٨/ ٣٣٢،، إرشاد الفحول ٥/ ٢٤٥.
1 / 42