288

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية ١٤١٥ هـ

Жанры

كتب السنة. وقد ثبت أن النبي ﷺ وقت فيه كما تقدم والله أعلم. الجواب الثاني: من الجواب عن أدلة المعارض: الإجماع، فالإجماع منعقد على
أن عقوبة شارب الخمر عقوبة حدية مقدرة من الشارع ﷺ كما حكاه غير واحد
من أهل العلم منهم: ابن حزم، والقاضي عياض، وابن هبيرة، وابن قدامة، والمرتضى، وابن حجر، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في صدر هذه المسألة، والله أعلم.
اعتراض الشوكاني ومناقشته:
انتصر الشوكاني للقول بأن عقوبة الخمر غير مقدرة. وادعى عدم التسليم بالإجماع، وأنه لم يأتِ رواية بالتقدير فقال (١): (والحاصل أن دعوى إجماع الصحابة ﵃ غير مسلمة. فإن اختلافهم في ذلك قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة. ولم يثبت عن النبي ﷺ الاقتصار على
مقدار معين ... فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزة) .
مناقشة:
يقدح الشوكاني في الإجماع المذكور بوجود الاختلاف المذكور: وهذا قدح غير وارد لأن الاختلاف الحاصل إنما هو فيما زاد على الأربعين، أما الأربعين فلا خلاف فيها بدلالة فعل أبي بكر ﵁ كما تقدم.
وأما قوله (إنه لم يثبت عن النبي ﷺ الاقتصار على مقدار معيّن) فقد تقدم طرف من الأحاديث التي تنص على أن النبي ﷺ اقتصر على أربعين ومنها حديث أنس عن مسلم في صحيحه.

(١) انظر: نيل الأوطار ٧/١٥٠- ١٥١

1 / 298