142

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية ١٤١٥ هـ

Жанры

إطلاقه عند من حكاه عنهم بل هو مقيد بأمرين: الأول: أن لا يكون من ظهر بها الحمل- ذات زوج ولا سيد. الثاني: أن لا تذكر شبهة موجبة لدرء الحد كدعوى أنها مكرهة بأمارة ظاهرة كأن تأتي مثلًا - تدمي مستغيثة عند نزول الأمر بها. فإذا تحقق هذان القيدان كان الحبل حينئذ قرينة ظاهرة موجبة لإقامة حد الزنى- على هذا القول. وينبغي أن يخرج اختيار ابن القيم على هذا لأنه ذكر اختياره مذهبًا لأولئك ومذهبهم متقيد بذلك والله أعلم. أدلة هذا القول: وقد استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بالسنة وفتوى الصحابة وقضائهم ﵃ والقياس الأولى. وأنا أسوقها كما ذكرها ثم أذكر ما يرد عليها من مناقشات وبيانها على ما يلي: الأول: حديث بصرة ﵁ (١) . قال (تزوجت امرأة بكرًا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي ﷺ: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدها، أو قال: فحدوها) رواه أبو داود (٢) . وجه الاستدلال: ثم ذكر رحمه الله تعالى وجه الاستدلال منه فقال (٣):

(١) انظر: تهذيب السنن ٣/٦٢. وانظر أيضًا: زاد المعاد ٤/٤. (٢) انظر: تهذيب السنن مع مختصر المنذري ٣/٦٠- ٦٢. (٣) انظر: تهذيب السنن ٣/٦٣. وانظر أيضًا: زاد المعاد ٤/٤

1 / 149