============================================================
رقه له ويشهد على ذلك شهودا ثم يهب الدي يريذ الشراء الثمن لصاحب الدار فلا يكون وقع بينهما يع ولا يلزمه شفعة ويضمن الدرك في الدار على مايجوز فيلزمه ذلك وفيها وجه اخر فيما بريد ان يلزمه من الشفعة . قال احمد بن عمرو . قلت نان ادعي ان الدار لابن صغير له وانها في يدي هذا الرجل ثم صالح الذى في يديه على ان يدفع اليه مائة دينار ولم بقل انها عن مال ابته على ان يسلم الذى في يديه المال هذه الدار لاين هذا الرجل قال هذا جائز ولا شفعة فيها ولا يمين على الاب في ذلك . فلت فان فالا في هذا الامر يلزمه من هذه الدعاوى فهل في هذا الباب ما يتخلص منه قال نعم . قلت وما هو قال يامر الاب مملوكا اث يشتريها لابنه من صاحبها بالثمن الذي بتوافقان عليه ويكون سرا فاذا باعها مالكها في السر من هذا المحملوك لا بن الرجل جاء الاب بعد ذلك فادعي ان هذه الدار لابته ولا بقول اشتراها له اخر فيكون صادقا في دهواه فان انكر صاحب الداران تكون لابن هذا المدهي ثم صالحه الاب هن ايته بهذا المال على ان يسلم الدار لابنه فهوجائز ولا شفعة فيها ويسلم المال لصاجب الدار . قلت اوايت الرجل اذا اراد ان يشترى دارا وخاف ان ياخذ منه بالشفعة هل يخسل له ان يحتال في الشفعة قال كره ذلك بعض اصحابنا ورخص بعضهم فقال انما تجب الشفعة بعد البيع ولا باس بذلك قبل ان تجب لا نه انما يدفع الماثم عن نفسه ولا يجب عليه حقى الشفعة قلت فا العيلة في ذلك قال ان اراد ان بشترى دارا وخاف ان تؤخذ منه بالشفعة ان يأخذ منها سهما واحدا من مائة سهر منها بشات الثمن الذى يريد ات پشترى به الدار او يبيع ثقة ثم بشترى بعد ذلك في عقدة ثانية ما بقي من الدار ببافي الثمن فان اراد الشفيع ان باخذ بالشفعة كان له السهم الاول ولم يكن له شفعة في الباقي منها فيشقل عليه ان باخذ ذلك السهم بذل الثمن فان قال المشتري لست امن اخ باخذ الشفيع السهم الاول بذلك الثمن بالمضارة منه لي قال فيحصل ثمن ذلك السهم الفي درهم ثم يدفع اليه بالفى درهم عشرة دنانير ثم يشتري ما بقى من الدار بتسعين وبنارا . فلت فان فال المشتري لا آمن البائع اذا اشتريت منه هذا السهم بهذا الثمن الكثير ان يييعنى ما ييقى من الدار ياقي الثمن الذي كنا توافقنا عطيه قائ فان خاف هذا فليقر له الذي يريد ات يبيغ الدار بسهم واحد من الف سهم من هذه الدار مشاعا فيها ثم يشتري منه باقي الدار بالثمن قال فعلي هذا لم يكن للشفيع ان ياطذ منها شييا بالشفعة قال فان قال البائع لا آمن ان اقر بهذا السهم من داري فتصير شربكى في الدار ثم لا تشترى مني باقي الدار . قلت فيدخلان بينهما رجلا يثقان به منهما جميعا فيكوع الاقرار بهذا السهم له ثم يشترى هذا الرجل المقرله
Страница 67