============================================================
بها ثم يخىء الرجل الذي اقرضه اى افرض العبد القي درهم الى المولي فيقول له قد استترض هبدك مى الفي درهم وقد ادى اليك منها الف درهم فاد منها الي فاني احق بها متث لانه عبد مأذون له في التجارة فيحكم له القاضى باخذ هذه الالف درهم من المولى فاذا اخذها قال له ايضا لى على عبدك الف درهم اخرى وقد اعنقته فلى ان اضمنك قيمته لانك فد منعته بالعتق من ان يباع لي في ديني فيضمته الف درهم اخرى فياخذها منه فيدفعها الى العبد مرا فيكون العبد فد اسثوفي قيمته اذ كان المولي قد ظلمه حين اعتقه ثم جمذه العتقى فان شاء الجد ان يستقرض الف درهم من الرجل فيدفعها الى المولى حفي يعثق بها ثم يجيء الرجل فيا خذها من المولي فيكون احق يها فقد عتق بها وخرجت الالف من يد المولى . قلت فاذا فعل هذا اليس يرجع المولى عليه بالف مكان هذه الالف فياخذه قال بلى فن اجل هذا قلت يستقرض العبد فيعمل فيها بما وصفت لك . قلت رجل له هبد فاراد ان بدبره واراد اسن لا تجب عليه سعاية لورثته وليس له مال غيره والمولى صجيح ليس بمريض ما الوجه في ذلك قال يشهد له بانه قد دبره ويكتب له بذلك كتابا ويكنب له كنابا آخر يقر فيه المولي بان رجلا حرا جائز الامر اودع العبد هذه الالف درهم وانه اذن له في قبول هذه الوديعة من وجل آخر فقيل الوديعة وقبضها ولهي الف درهم وصارت في يده للرجل الحر الذي اودعه اياها ويقر المولي انه اخذ هذه الالف درهم من عبده واستهلكها وانفقها فصارت دينا عليه يجب لعبده اخذها منه لتكون في يده لذلك الرجل الذى اودعه اياها ويشهد له بذلك فان حدت على المولى حدث عنق المدبر ولم يكن للورثة عليه سبيل في السعاية لان هذا المال دين على المولي لا يجب على العبد ان بسعى فيه فيكون سعايته ياخذها العبد فتكون في بديه ودبعة للرجل الحر فان شاه ان يقر لرجل يثق به بدين الف درهم يشترى بها ثوبا من الرجل لكنى اخاف ان يستحلف الرجل ان هذه الالف له واجبة فحلف له لم ياثم ويكتب للرجل كتابا على نفسه بالالف وبقر في هذا الكتاب انه رهن عنده من هذا الرجل ثوبا بهذه الالف وانه دبر العبد بعد ذلك فيصير العبد مدبرا فاذا حدت حدث الموت بالمولي سعى في قيمته بهذه الالف لصاحب الالب ولم يكن للورثة عليه سبيل فيكون الدخل ممن يثقى به العبد هذا اذا كانت قيمة العبد الف درهم فان كانت اكثر من الالف درهم كان العمل في ذلك على قدر القيمة والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب {باب الشفعة} وجل اراد ان يشثرى دارا من رجل فحاف ان يشتربها فيلزمه الشفعة للشفيع قال نالرجه في هذل ان يقر صاجب الدار لهذا الذي هريد شراء هابان الدار له بامر حق فاجب
Страница 66