============================================================
لاعلم انه كان اصقه في نحته فان كان التق في المرض كان من الثلث ولم ينفع البذ اقرار المولي وهو مريض ان كان اعتقه في صحته . قلت فهل في هذا من حيلة حتى يجوز اقراره ولا يكون من الثلث قال ان كان المولي قال لرجل يافلان *ذا عبدك تقال الرجل ليس هذا العيدلي ولكنه مرفان العبد بشق ولا سبيل عليه وكذلك ان كانوا جماعة عبيد قد كان اعتقهم في صحته ولم بكن اشهد لهم بذلك فحاف ان اقرلهم الرجل بالعتق في مرضه ان يعتقوا من تلثه قال أن اقرلهم الرجل فقال هولاء عبيدك با فلان فقال فلات هوالاء احرار وليس هم عبيدي قال فهم احرار ولا سبيل عليهم . قلت فرجل له عبد مييء المذهب فاراد المولي ان يحدت في امره شيا بعد موته لا يباع ولا يلحقه عتق وببقى مملوكا قال ان اوصى يخدمته لرجل ما عاش ذلك الرجل ثم من بعد ذلك الرجل يخدم فلانا رجلا آخرماعاش قال فهذا جائر ويكون مملوكا ابدا ما دام هو لاء احياء فاذا ماتوا وقد خدمهم رجع الى ورثة مولاه . قلت فان مات الثاني والاول بالحياة ثم مات الاول بعد ذلك هل تصير خدمته لثالث قال الذي هو اوأق في هذا ان يقول قد اوصيت يخدمة مبدي فلان لفلان وفلان وفلان ما عاشوا وكلما مات واحد منهم كانت خدمته لمن بقى منهم حق يوتوا جميعا فهو اجود لها. قلت فان قال يخدم عبدي هذا ابني تم هو حر بعد ثلاثين سنة قال فهو جائز . قلت فان قال العبد لا اقيل وصيته لي في العتق ولكن اريد البيع هل له ذلك قال لا ليس له ان بأبى الوصية بالعتق الا ترى اين رجلا لو اوصى بقق بده هند موته فقال العبد بعد موت مولاه لا اقبل هذه الوصية كان قوله هذا باطلا ولايكون له ان يرد الوصية بالعتق . قلت فما تقول ان اعنقه الورثة قبل الثلاثين سلة او اعتقوه في المسئلة الاول القى اوصى فيها ان يخدم النفر الثلاثة اليس يجوز عتقهم ويضمنون قيمته ويشتري بها عبد مكانه يخدم الموصى له قال بلى قلت فانما ي بد حيلة لا باعتق بها قال فيوصي بخدمته لهوالاء الثلاثة النفر على ما فسرنا ويقول فاذا مات هؤلاء يكون وصية لفلان لانسان آخر فلا يجوزعتق الورثة نينئذ والله اعلم قات فرجل اعتق عبدا له قيمته الف درهم ثم جهد المولى العتق له ما الحيلة له قال الحيلة ان يدس العبد الى مولاه سرا من يقول له قل لعبدك هذا اة الي الف درهم وانت حر فيقول له الرجل خذ منه الف درهم فاسلم لك فان هذا غلام يدهي عليك العثق فاذا فال المولي لعبده اد الى وانت حر يشهده عليه بذلك ثم يخيء العبد الى رجل يثفى به فيستقرض منه الفي درهم ويشهد له بذلك على ننسه ثم يودي الى مولاه منها الالف يحضرة الشهود فيعتق السبد ويغيب الفا فلا يظهرها فاذا شهد الشهود على المولي بقيض الالف من العبد عتق م9
Страница 65