============================================================
1 قال الحيلة في ذلك ان بقول احدهما للوكيل قد وكلتك ان تكانب نعببي مننه على الف درهم واتول الاول قدو كلنك ان تكاتب نصببى منه على خمسين دينارا يسمى كل واحد منهما غير الذي مماه صا به ثم ببدأ الكاتب فيقيل للوكيل فد كاتبت حصة مولاي منى على الف درهم وكتبت حصة. مولاي منى على خم سين دينارا فيقول الوكيل نجيبا فد كاتبنك على ذلك فيكون مكاتبا لهما جميعا ولا يضمن كل واحد متهما لصاحبه اذا فعل الوكيل ما وصنت لك . قلت فان اراد احدهما ان يعتق نصييه من العبد ولا يضن لشريكه حصته قال الحيلة في ذلك ان يقول هذا الشريك الذي يريد ان بعتق نصيبه ات الذي باعنا هذا العبد قد كان اعثقه قبل ان باعنا ذاذا قال ذلك يعتق نصيبه من العبد ولاية من لشريكه ويسعي العيد لشريكه في نصف قيمته . فلت فان كان العبد ولد في ماكهما وقد عرفا ذلك فما الحيلة في ان يقع العتق عليه ولا يضمن هذا الشريكه شينا قال فان قل ان شريكي هذا قد اعتق هذا العبد عنق العبد بهذا القول ولا يضمن لشر يكه شبيا فان كان اشربك المشهود عليه بالعتق معسرا سعى لما جميعا في قيمته بينهما وان كان موسرا يسعى للموسر المشهود عليه في نصفب قيته . هذا قول البي يوسف رغى الله تعالى عنه ، واما على قول ابي عنيفة رضى الله تعالى عنه فانه يبى لهما جميعا في فيمته كاها كان المشهود عليه معسرا او مؤسرا قلت ففى هذا شى: فير هذا قال نعم . فلت وماهو ان قال هذا الشريك اشربكه فد وكلتك ان نعتق نصيبي منه فقبل الشربك الوكالة واعثق تصيب الذي وكله منه فهو جائز ولا يضن الموكل لصاحبه شيئا قلت ووجه آخر فان باع هذا الذي يريد ان يعتق رجلا مهسرا حصته من أهذا العبذ فاعتقه المشترى وهو معرلم يكن له عليه ضمان . قلت فان لم يرو ان يعتقه واراد ان يشتري نصيبه منه قال يقرل ان مت ونصيبي من هذا العبد في ملكي لهو حر بعد موني فيجوز هذا انقول ولا يضمن شييا فان مات هتق العبد كله من ثلث ماله وكان عليه في جميع ماله حصة شريكه من قيمة العبد . قلت ارايت رجلا له
هبد فارادان يعتقه والمولى مريض ولم پامن المولي ان ينكر ورثة تركته فياخذ العبد بالسعاية وله مال يخرج العيد من ثلثه فما الحيلة في ذلك فلت فان الحيلة فى ذلك ان بيعه نفسه بمال ويقبض المال منه بمحضر من الشهود نيعتق العيد حين اشترى نفسه ثم يبرأ من المال يقبض المولي ذلك منه قلت فلولم يكن عند العبد مال يدفع المولي اليه مالا في السر فيتنرى نفسه به ويدنعه الى المرلي بمعضر من المهيد فاذا فعل ذلك
عتق الم يكن عليه سبيل للوارث . قلت فرجل كان اعنق عبدا له في صحته ولم بكن اشهد عليه له على المتق فلما مرض اراد ان بونق العبد من العتق قال هذا اذا ايكن
Страница 64