============================================================
وبكون الزيادة في الثمن زيادة تقبل عليه . فلت فان خاف العدل از استحلقه على هذه الزيادة قال قلا يعلمه المولي ما فارقه عليه من الثمن ولكن بقول ابائع هذه الجمارية بع هذه الجارية من هذا الرجل بمائة دينار واقبض مشه خمسين دينارا واوقق البافي عليه فان باع الجارية يوما تذه بالخمين الديذار البافية فيجوز هذا قلت رجل له جارية لها منه موقع فطلبها مته انان ان ييعها منه فكره ان يرده فاراد الحيلة ليمنع بها اخراجها من ملكه . قال الحيلة في ذلك ان اولي هذه الجارية ان بيعها ممن يثق به صرا ويشهد على ذلك قوما من اهل العدالة ثم يظهر انه قد اعتقها ويشهد على عنقها فوما يكونون حجة له عمند الذي يطلب الجارية او يقرعندهم انها قد ولدت منه ولدا وقد استبان خلقه وبقر بذلك وابست في ملكه بعد ما يبيعها ممن يشق به وبشهد على ما يفعله من فلك ثم بشتر اها من الذى كان باعها منة سرا فتعود الى ملكه . قلت فان قال ان فعات هذا ثم اشتريتها يطابها مني الرجل بعد ما قد اشتربتها فان قات لها انها حرة عتقت بهذا القول لانها يوم اقول هذا القول هي في ملكي فيحكم القاضى بعنقها وكذك ان قلت قد ولدت منيه فيكون البيع من بيق به من النصاء اما أم واما اخت او بنت ويتزوجها ويثركها على ملك الذى يبيعها منه ويكرن له ان يطأها بالنكاخ وان اقربشئ من هذا لم يلزمه رذلك قلت ارايت رجل له مملوك فساله ان يزوجه جاربة له وامراة حوة واراد المولي ان يجييه الى ذلك ولم يا من ان يتغير المملوك عليه بعد التزريح فلا يكنه فيه حيلة ناراد حيلة ان هم بان يفرق يينهما كان له ذلك قال بقول ازوجك ب اربت فلاه اوهذه المراة الحرة على ان امرها في طلاقها بعد تزويجي اباها بيدى كلما شئت لاذا زوجه اباها جاز الشرط فمقى را به شيء كان له ان بفرق يينهما قال وكذا اين فال له في الحرة قد اذنت لك في تزويجها على ان امرها في أطلاقها بعد تويجك لها بيدي كلما شئت ذاذا فعل ذلك كان الامر بيد المولى، فلت ارايت عبدا بين رجلين اراة كل واحد منهما ان يدبر نصيبه منه ولا يضمن واحد منها لصاحبه شييا في قول ابي يوسف رحمه الله تعالن قال الحيلة في ذلك ان توكلا رجلا بذبر العبد عليهما جميعاني كلهواحدة نيقول الوكيل قد دبرنك عن فلان وعن فلان او يقول قد جعات نصيب كل واحد من فلان وفلان مدبر آعته فيكون مدبرا لهما جميعا . قلت وكذلك ان ارادكل واحد منهم ان يكاتب نصيبه من هذا العد قال نعم يوكلان بزه رجلا يكاتب العد عنهما جميعا . قلت فان كاتب الوكيل نعيب احدهما اليس ك صارفي قول بعض الفتهاء مكاتبا كله للذي كاتب نصيبه ويكون الشريك ان بنة ضه الاتابة قال بلى اقلت فا الحيلة حت بكون مكاتبا هما جميعا ولا يشرك واحد سهما صاحبه فيها له من الكتابة
Страница 63