============================================================
قلت وكذلك ان قال الرجل لعبده ان مت في مرضى او سفري هذا فانت حربعد موقى قال نعم هو مثل قوله ان مت وانت في ملكى فانت حر بعد موتي الا ان هذا ان ابرئ من مرضه ذلك اورجع من سفره بطل هذا القول ولم يعتق العبد بموت السيد بعدذلك مال و كذلك ان قال ان مت ما ييني وبين عشر. نين فهو مثل هذا وله ان يبيعه في هذا كا، ما دام حيا قال و كذلك ان قال انت حر بعد موتى بسنة او بيوم او بشهر او باكثرمن ذلك فهذه وصية وله ان يرجع نيها وهذا الوجه لا يعتق العبد فيه حتى يمتقه الوصى او الوارث . قلت فجارية قالت لمولاها احب ان تتتقني وتزوجنى فكره ذلك المولى واراد ان يطيب نفسها ما الحيلة في ذلك فال يبيعيا ممن يثق به مرا وبهب له ويقبضها الموهوب له والبيع في هذا اجود لانه لا يختاج الى قبض وبشهدعل البيع شهدا عدولا ثم يعتقها بحضرة اولئك الشهود ويتزيها بحضرتهم ثم يقول للذي باعها منه اقلني الببع فيها ذاذا اقاله رجعت الى ملكه وانفسخ التكاح وكان له ان يطأها بملك اليمين ولا تعلم الجارية
بشوء من هذا نتطيب نفس الجارية وهي مملوكة بحاشا فلت دخل له جارية اراد ان يفها في موضع صالح عند رجل بديرها او يثخذها ام ولد ولا يبيعها فان اشترط
صليه في عقد البيع فسد البيع فما الحيلة قي ذلك ، قال الحيلة في ذلك ان يقول ت: المشتري اذا اشتريت هذه الجارية نه مدبرة فاذا نعل ذلك ثم اشتراها صارت مديرة ولم يتدر على بيعها قلت نهذا جائز في قرل اصحابنا واما تول غيرنا فان هذا لا يجوز فهل من حيلة حتى يجوز هذا القول في قول من خالفنا قال الحيلة في ذلك ان بقرهذا الذي يريد شراء الجاربة ان كان اشترى هذه الجارية من مولاها هذا وانه دبرها بعد ما اشتراها وجعلها حرة بعد وفاته ناذا اقر بهذا عند الشهود ثم اشتراها بعد هذا والشهود لا يعلمرن متى اشثراها جاز اقراره على نفسه نيلزمه تدبيرها قلت لمسا كان المشترى من يذهب الى ان هذا القول لا يعمل قبل ان يملكها فلا يحب تدييرها قال اذا اخذت الجارية بذلك الافرار واقامت عليه تلك البينة حكم عليه بالتدبير . قلت نان قال مولاها لا امن ان تعبر وا الى فاض برى بيع المدبر فيحكم له يعها فما الحيلة في ذك . قال يشهد عليه قبل ان يينها منه انه كان تزوج بنذه الجارية من مولاها نزويجا صحيحا وانها ولدت منه ولدا ثم يشترينا بعد ذلك فتصير اء ولد له ولا يقدر على ييعها قلت ففى هذا فيرهذا قال نعم يتراضى البائء والمشترى يرجل ثقة عدل بينهما فيا مره ولي الجاربة ببيعها من هذا الرجل بشمن ويزيه في الثمن ويشهد عليه بذلك ثم يقبض المامور الذي باع الجارية من المشتري التمسن الذي فارقه عليه وتوقف الزيادة عليه فاذهم ببيعها اخذه المولى العدل بباق الثمت
Страница 62