============================================================
أن بتوكل في شرائها لغيره حتى بناسخ الاول الوكالة الذى كان توكل له فكذلك هذا حصة نقسه فهي لاينه لانه ند رضى بان اشتراها لابته واماحصة الشربك فهي لكريك على حالها قلت رجل له ام ولد فاراد ان يجمل لها دارا او ضيعة او متاعا ولا بكون ذلك من ثلث ماله وذلك في صحة منه هل في ذلل حيلة قال ذم قلت وما هي قال يقر المولي ان هذه الدار التي حدها الاول ينتهي الى كذا والثاني والثالث والرابع كذا وكذا اوان هذا المناع ويسميه وديصفه ويريه الشهود حتي ينظروا اليه ويكتب بذلك كتابا اقرارا منه ويشهد عليه ان هذا الشىء لرجل حرقد عرفه وملكه وان ذلك الرجل اذى يملك هذا الشيء اودع ام ولده فلانة ان تقبل وديعة هذا الرجل اياها ذلك وانها قبقمت ذلك من الرجل انذى اورعها بامر مولاها واذنه لها في قبول ذلك وقبضه منه وات جميع هذه الدار المحديدة المرصوفة في هذا الكتاب وديعة لذلك الرجل في بدي ام ولدي فلانة الفلانية . قلت ذاذا فعل ذلك لم يكن لاعد من ورثته على ذلك سبيل فال لا والله سبحانه هو الهادى الى الصواب باب العتق} رجل له جارية فعرش عليها العتق والتدبير فكرهت ذلك وقالت البيع احب الي قاراد ان برصى وبوضع ني موضم وهو بعلم ن الوضم يحناج ان بحط من ائمن هل يجوز ن هذا قال لا فلت فما الحيلة في ذلك سفى يجرز قال ان قال يبعوها في موضع وحطوا من ها الثلث او الربع او غيرذلك لم يجر هذا الان هذه ليست بوسية لانسات بعينه قال ولكن الذى يحوز في هذا ار يقول يعوها من احجت اوحمث ارافت او حلوا عن المشترى من ثمنها الف درهم تاذا قال هذا جازت الومية بذلك وكاي هذا بمنزلة رجل قال قد اوصيت بثلغي الى فلان بعينه يضعه حيث احب فاذا قالت الجارية يعوني من هذا الرجل كانت اوصية لذلك الرجل بعينه وجازت له ، قلت فان ارادان نكن ازسة لبارية قال يعوها من اراوث او من آحمت أوحت احمت وادنعرا اليه بعد يهها من ثمنها الف درهم وصية لها قال نهذا جائز ناذا ا عبت ان تباع من انسان باعوها منه ودنعوها ودفعوا اليها من ثمنها الف درهم وكانت هذه الااب وصية لامشترى لانها كما حبت ان تباع من انسان وحبت الالف وصية لذاك الانسان ، قلت رجل له مملوك قساله المملوك ان يدبره فلم يأمن المولي ان يديره فيفد عليه فيريد بعه بعد ذلك فلا بمكنه فباراء حيلة يعتق بها بعد مونه ويكون له يعه منى ما اراد ذلك ما دام حياقال الحيلة في ولك ان يقول المولي للعبد انمت في ملكي فانت حر بعد مرتي ناذا قال له ذلك ثم له الامر اعلى ما اراد قان اراه يعه مادام حيا كان له ذلك تان مات رهر فه ملكه عتق
Страница 61